235

شرح جامع الترمذي - الراجحي

شرح جامع الترمذي - الراجحي

জনগুলি

حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة
السؤال
هل قراءة الإمام قراءة للمأموم؟
الجواب
ورد في حديث: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) لكن الحديث ضعيف، وفي قراءة الفاتحة للمأموم خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه في الصلاة الجهرية تكفي قراءة الإمام، والقول الآخر لأهل العلم أن الفاتحة مستثناة؛ لما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فتكون الفاتحة مستثناة من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف:٢٠٤]، وفي الحديث: (وإذا قرأ فأنصتوا)؛ وذلك لقوله ﷺ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

16 / 15